حكم بعدم دستورية “قرار وزاري” بإنهاء عقود “الوكالة التجارية”

حكم بعدم دستورية “قرار وزاري” بإنهاء عقود “الوكالة التجارية”

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها بان تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور.

وقضت المحكمة بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية .. الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وشيدت قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.

المصدر: مصر تايمز