إقتصاد: صدرت بالجريدة الرسمية.. تفاصيل تعديلات نظام التقاعد التكميلي

إقتصاد: صدرت بالجريدة الرسمية.. تفاصيل تعديلات نظام التقاعد التكميلي

صدر بالجريدة الرسمية، متم شهر يوليوز المنصرم، قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية، بالموافقة على التغييرات المدخلة على نظام التقاعد التكميلي والاختياري المحدث من قبل الصندوق المغربي للتقاعد.

وعرّفت المادة الثالثة من القرار هذا النظام بكونه يقوم على تراكم اشتراكات المنخرط الشهرية والدفعات الاستثنائية التي يؤديها، عند الاقتضاء، تضاف إليها الحصة العائدة إلى المنخرط من توظيفات الصندوق.

كما نصت المادة 4 على أنه “تصفى الحقوق المكونة من طرف المنخرط عند تخويل المعاشات، غير أنه، يحق للمنخرط تعجيل الاستفادة من حقوقه المكونة بخمس سنوات على الأكثر قبل تاريخ بلوغ حد السن القانوني”، كما يحق له تأجيل هذه الاستفادة لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من هذا التاريخ.

وتصفى الحقوق المكونة وفق اختيار المنخرط حسب إحدى الصيغ، إما الأداء الكلي للحقوق المكونة في شكل رأسمال، أو الاستفادة من إيراد أكيد لمدة زمنية محددة من طرف المنخرط، أو تحويل الحقوق المكونة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد إلى إحدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين، الخاضعة لمقتضيات القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات التي يحددها المنخرط، أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بغية الاستفادة من إيراد عمري.

ونصت المادة السادسة على أنه “في حال وفاة المنخرط قبل تصفية الحقوق المكونة، يصرف مبلغ هذه الحقوق كليا للمستفيدين المعينين من طرفه مسبقا أو لورثته عند الاقتضاء”. كما يصرف هذا المبلغ إلى المنخرط في حالة إصابته بعجز كلي ودائم تتعدى فيه نسبة العجز البدني الدائم 66 في المئة.

ووفقا للمادة 7، يمكن للمنخرط طلب استرداد حقوقه المكونة إما كليا أو جزئيا شرط استيفاء خمس سنوات من الانخراط على الأقل، وتحدد قيمة الاسترداد الكلي أو الجزئي للحقوق المكونة المطلوبة بنسبة 97 في المئة إذا كانت مدة الانخراط تتراوح بين 5 و10 سنوات، و100 في المئة إذا تجاوزت مدة الانخراط 10 سنوات، على أن ينهي الاسترداد الكلي الانخراط.

وحددت المادة 10 كيفيات الانخراط في النظام، مشددة على أنه انخراط فردي واختياري؛ بحيث “يجب على كل شخص يطلب الانخراط تعبئة وتوقيع بطاقة فردية للانخراط، وفق نموذج مسبق، وإيداعها بعد ذلك، بكل الوسائل المتاحة ولا سيما الالكترونية منها، لدى مصالح الصندوق مقابل وصل، كما يمكن أن يتم الانخراط في إطار اتفاقية جماعية.

وبالنسبة لقيمة الاشتراكات، فنصت المادة 10 على أن تؤدى شهريا، وألا تقل عن 100 درهم، كما يمكن للمنخرط تغيير مبلغ اشتراكه مرة واحدة في السنة بواسطة إشعار يبلغه إلى مصالح الصندوق.

و”تقتـطع اشتراكات المنخرطين الذين يتقاضون أجورهم عن طريق مصالح الخزينة العامة للمملكة مباشرة من الأجر، وتدفع في حساب خاص مفتوح من لدن الصندوق المغربي للتقاعد، ولهذه الغاية، يوقع المنخرط إذنا يسمح بواسطته للمصالح المذكورة بإجراء هذا الاقتطاع” وفقا للمادة ذاتها.

وللتوقف عن أداء الاشتراكات، نصت المادة 13 من القرار على إمكانية أن يتقدم المنخرط بطلب، في أي وقت، لتوقيف أداء اشتراكاته أو استئنافها عند الاقتضاء، كم تتم معالجة طلبات توقيف الاشتراكات أو استئنافها في أجل لا يتعدى شهرا ونصف من تاريخ التوصل بها.

المصدر: مدار 21